الطعن رقم 2930 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفا فيها فيقيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم علي المدين حجة علي دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن علي أموال مدينه إلا أن هذه الحجة لا عمل لها فيما يتعلق بأولوية دائن للمدين علي بقية دائني هذا المدين إذ التفاضل بين الدائنين أم يخص هؤلاء الدائنين وحدهم ولا يمثلهم فيه المدين فالدائن الذي لم يكن خصما في الدعوى بين مدينه ودائن أخر لا يكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليه فيما يتعلق بمرتبته وأولويته علي هذا الدائن الآخر وبالتالي فإن الحكم الصادر للمستأجر ضد المؤجر بتسليمه العين المؤجرة لا يحاج به مستأجر أخر لذات العين من نفس المؤجر طالما أنه لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم إذا كانت له أفضلية علي الدائن الآخر وفقا لما يقضي به القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القانون المدني اعتبر المستأجر حائزا تحميه دعاوى الحيازة وطبقت المادة 575/1 من القانون المدني هذا الحكم تطبيقا صحيحا في حدود التصرف العادي الصادر من الغير فأذنت للمستأجر أن يرفع عل المعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني، المقرر بنص المادة 49 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يستند لأصل الحق ولا يجوز للمدعي عليه فيها أن يدفعها أيضا بالاستناد إلي الحق، كما يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه ولكن لا حرج علي القاضي أن يتحدث في حكمه في دعاوى وضع اليد عن مستندات الخصوم علي سبيل الاستثناء بها ليستخلص منها ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها.