⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2917 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث قدم الطاعن في 15/12/1988 إقرار بتنازله عن الطعن الماثل ومصدق عليه من مكتب توثيق الجيزة النموذجي بتاريخ 5/12/1988 وهو ما تتحقق به إحدى الطرق التي تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات في شأن ترك الخصوم وكان إقرار الطاعن بهذا الترك قد صدر منه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فإنه ينتج أثره دون حاجة إلي قبول من جانب المطعون ضدهما ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك مع إلزام الطاعن المصروفات.