⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2873 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك علي الشيوع إذا وضع يده علي جزء مفرز من العقار يوازي حصته الحق في حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع علي واضع اليد بما يقابل الانتفاع وأن الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك علي الشيوع أن يرجع بريع حصته علي الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد علي حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة كما وأن من المقرر أن للشريك في المال الشائع أن يبيع حصته شائعة فإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع ويصبح بمقتضي عقد شرائه شريكا في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها.