⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2869 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-1-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي ألآن "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبني الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل علي أن المشرع تحقيق نوع من التوازن في العلاقات الإيجارية فارتأى أنه مما يحقق العدل أن يخير المستأجر بين إخلاء السكن الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد علي مثلي الأجرة التي يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق علي عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث أن يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة بأخر في المبنى الذي أقامه ومن ثم فإنه يتعين إعمال هذا الحكم في جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبني الجديد لحسابه شأن المالك وما يخوله حق الملكية من مباشرة هذا الحق من استعمال واستغلال وتصرف حتى ولو لم يكن قد اكتسب ملكية البناء إذ لا مجال لبحث أسباب كسب ملكية العقار عند تطبيق الحكم الوارد بالنص المتقدم وفقا لمفهومه الصحيح، وإنما يكون هذا البحث بصدد المنازعة في الملكية في دعوى الاستحقاق باعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشيء للمطالبة به مما يستلزم لثبوت حقه في الملكية أن يكون مردها أحد أسباب كسب الملكية أما الدعوى التي يقيمها المؤجر علي المستأجر استعمالا للرخصة التي خولها له المشرع في النص المشار إليه فهي من الدعاوى الشخصية القائمة علي الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ولا يكلف المدعي فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبني الجديد وأن كل ما يطلب منه هو إقامة الدليل علي أن هذا المستأجر أقام المبني لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك.