الطعن رقم 64 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-12-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تصرفات المورث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع إتخذ من الخمس سنوات السابقة على الوفاة فترة ريبة بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات و سائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها و إطلاق لفظ الهبات يشير إلى إستحقاق الرسم سواء كانت الهبة منقولة أو ثابتة صريحة أو مستترة مباشرة أو غير مباشرة و تتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق شراء شىء من الغير فيقوم الواهب بالشراء و يدفع الثمن و يذكر فى العقد كمشتر إسم الشخص الذى يريد التبرع له . كما يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب و من نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل للتصرف الصادر من المورث إلى الوارث خلال فترة الريبة أو عدم دفعه . لما كان ذلك و كان الثابت أن شراء مورث المطعون ضدهم نصيب أولاده القصر قد تم خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته و كان هذا التصرف يعتبر هبة غير مباشرة تمت بطريق شراء العقار مثار النزاع من الغير إذ قام المورث بدفع الثمن و ذكر أسماء الموهوب لهم فى العقد كمشترين فإن إثبات دفع العوض لا بد أن يكون بدعوى مستقلة تخرج عن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركه .