الطعن رقم 2851 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-7-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر أنه متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها علي أسباب مستقلة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن العبرة في تفصيل أسباب الطعن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والنقص أو الخطأ الجسيم يترتب عليه بطلان الحكم وأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته علي استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما ينقصه من بيانات جوهرية بأي طريق من طرق الإثبات إلا أن هذا البطلان لا يترتب إذا تعلق ببيان غير جوهري ما دام قد أورد في ديباجته أسماء الخصوم في الدعوى المحكوم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن النص في المادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ......جـ- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي......"يدل علي أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر الأصلي من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه، ولما كان المقصود بالتأجير من الباطن في هذا الصدد هو المعني المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر بتأجير حقه كله أو بعضه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلي أخر في مقابل أجرة عليها بينهما ويقع عبء إثباته علي عاتق المؤجر طالب الإخلاء فإذا انعدم الدليل علي وجود مثل هذا الاتفاق بين المستأجر الأصلي ومن أشركه معه أو أحله محله في الانتفاع بالعين المؤجرة أو قامت أثاره من شك في حصوله انتفي التأجير من الباطن.