⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2848 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-6-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعني قاطع الدلالة عن المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة علي الاستهلاك أنه "تفرض الضريبة علي السلع الواردة في الجدول المرافق بهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا القرار وفي البند 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 سنة 1984 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف الذكر علي أن تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% علي أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة (ألبسة داخلية) ومناديل جيب وشيلان رأي ولفافات عنق وبراقع وأربطة عنق ومشدات (كورسية) وحمائل ثدي وسراويل وجوارب وأقفزة، والجميع من نسيج أو مسترات وكل ما تقدم من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه، وفي البند 100 من الجدول المشار إليه علي أن "تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% علي أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة (ألبسة داخلية) أربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسيج أو سترة، يدل علي أن ما جاء بهذين البندين من تعداد للسلع التي أخضعها المشرع للضريبة علي الاستهلاك، وقد ورد علي سبيل الحصر لا المثال وأن كلمة الأدثرة المشار إليها فيها قصد بها الثيب الخارجية التي اعتاد الأفراد ارتداءها فوق الشعار مما مؤداه أن الشيلان الحريمي السلعة محل النزاع لا تدخل في مفهوم الأدثرة بالمعني سالف الذكر، ولا محل لقياسها عليها لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص في القانون وهو ما لا يجوز هذا ولما كانت السلعة محل النزاع شيلان حريمي مصنعة من البولستر الخالص حسب البين من تقرير الخبير فلا تعد من قبيل السلع المبينة بالبند 58 من الجدول السالف الذكر وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإن الني بما سلف يكون علي غير أساس.