الطعن رقم 2838 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه.... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال"، يدل على أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار - في جانب المستأجر - بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا بحيث يكون قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعي به، والذي يتعين التمسك به في دعوى الإخلاء المستندة إلى حصول التاخير في سداد الأجرة لمدة تالية والتي يقوم المستأجر فيها بالوفاء بهذه الأجرة المتأخرة أثناء السير في الدعوى.