⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2836 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجربها نص خاص في القانون، وتقوم علي اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي علي غش رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلي علم المعلن إليه، لمنعه من الزود عن حقه والدفاع عنه أو ليفوت عليه المواعيد ولما كان النص في المادة 10 من قانون المرافعات يقض بأن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه، وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى في غير موطن المدعي عليه من شأنه أن يحول بين المدعي عليه وبين الاتصال بالدوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذي يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة ويبطلها إعمالا للجزاء المقرر بالمادة 20 من هذا القانون، وتبعا ل ذلك فلا تنعقد الخصومة بها، ومن ثم بطلان أي إجراء أو حكم يصدر فيها، وكانت المادة 40 من القانون المدني تعرف الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويشترط لوجوده أن يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الإقامة مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وطبقا للفقرة الثانية من هذه المادة يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وتقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده وحصول إعلان صاحبه فيه ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بلا معقب متى كان استخلاصه سائغا.