⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2816 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون مبنيا علي واضحة جلية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجح ما تطمئن إلي ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة لأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة علي عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف علي أسباب قضاء المحكمة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يلتزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا أن يثبت أن الإجارة قد شملت بالإضافة إلي منفعة المكان في ذاته لمنقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفي للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا، وأن كان تقدير جدية المنقولات بالعين المؤجرة أو صوريتها من أطلاقات محكمة الموضع إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها وإلا تستند إلي نصوص المحرر المطعون عليها بالصورية.