الطعن رقم 2794 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته ومتي قبلته محكمة أول درجة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها وأصبح من غير الممكن قانونا الرجوع إليها فيه(1) فإذا استأنف الخصم ذلك الحكم طالبا إلغاءه والقضاء له في موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم يكون عليها أن تنظر موضوع النزاع وتفصل فيه في حدود طلبات المستأنف وليس في هذا إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين(2).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار الشطب لا يعتبر حكما، ومن ثم لا تستنفذ به المحكمة ولايتها وإنما يجوز لها العدول عنه إذا تبين بطلانه(3).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات ـ أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع(4) ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى(5).
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور(7).