الطعن رقم 54 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-4-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق ، سعد العيسوى ، فاروق راتب ، أحمد صبرى أسعد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطلب برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وأحمد صبرى اسعد يستند فى طلب التعويض المادى و الأدبى إلى أن وزارة العدل قد خالفت القانون فى خصوص تحديد أقدميته عندما عين وكيلاً لنائب العام بالقرار الجمهورى رقم 745 لسنة 1975 ، و كان الطالب قد طعن فى القرار المذكور بالطلب رقم 164 لسنة 46 ق " رجال القضاء " الذى قضى بعدم قبوله ، فقد أصبح هذا القرار نهائياً ، و بالتالى فلا يجوز للطالب إستناداً إلى ما يدعيه من عيب شاب هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته .