الطعن رقم 2784 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد أمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر رجعي فوري علي جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومودى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تعديلا في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد بذاته تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري علي المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه...