الطعن رقم 2781 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات علي أن "وإذ ألغي الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه...." يدل وبحسب مفهوم المخالفة علي أنه لا يصح إعلان الخصم في موطن أصلي سبق له إخطار خصمه بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 212 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحضر بنفسه أو بمن ينوب عنه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم الابتدائي يبدأ بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه الأصلي، وإذ ثبت إعلان الطاعن للمطعون ضده بالحكم لشخصه أو في موطنه الأصلي وإذ ثبت إعلان الطاعن للمطعون ضده بالحكم الابتدائي قد تم علي الشقة محل النزاع وهي عل ما سلف بيانه ليست موطنا له لاتخاذه موطنا أخر له بمدينة الإسماعيلية التي يعمل بها وهو الذي أخطر الطاعن به فإن هذا الإعلان لا ينفتح به ميعاد الاستئناف هذا إلي أن إعلانه بالحكم علي شقة النزاع قد تم لجهة الإدارة وليس لشخصه أو في موطنه الأصلي فلا ينفتح به أيضا ميعاد الطعن وبالتالي فإن الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يستند إلي أساس صحيح في القانون فلا علي الحكم المطعون فيه أن التفت عنه ومن ثم يضحي النعي برمته علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن التناقض الذي يفسد الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو ما تتاح به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني علي ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت علي رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد وأن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة في تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك ومؤدى القضاء ببطلان الصحيفة والحكم المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة علي المحكمة فما كان يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون واردا علي غير خصومة ولا محل للتحدي بأنه وقد استنفذت محكمة أول درجة ولايتها علي الدعوى بالحكم في موضوعها فإنه يتعين علي محكمة الاستئناف أن تعرض للموضوع وتفصل فيه إذ يشترط لذلك ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلي صحيفة افتتاح الدعوى فمتى كانت هذه الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى ثم تصدى لموضوع الدعوى وقضي برفض طلب الطاعن بالإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه جزائيا فيما قضي به في موضوع الدعوى بالرفض وتتوقف المحكمة عند هذا الحد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه وقد انتهت هذه المحكمة في الرد علي السبب الرابع من أسباب الطعن إلي خطأ الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه رغم قضائه ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة الدعوى بفرض صحته- غير منتج- ويضحي نعيه بهذا السبب غير مقبول.