الطعن رقم 2769 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون قديم تخضع كأصل من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري ومباشر في هذا الشأن علي ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي أكتمل بها المركز القانوني، كما أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير الأماكن فيما تضمه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة، قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين أو غير المصريين وأنه وإن كان المشرع قد قصد في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 استمرار عقد الإيجار علي حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ولم يغادروا البلاد نهائيا فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد، إلا أن مناط تطبيق هذا النص أن تكون الواقعة المنشئة لاستمرار عقد الإيجار للأقارب قد تمت في ظله فإذا ما تمت هذه الواقعة في ظل العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77- أو في ظل أحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة لها- فإن أحكام أي من القانونين الذي وقعت في ظله تكون هي الواجبة التطبيق، مما مؤداه بقاء حق زوجة المستأجر الأجنبي وأولاده في استمرار عقد الإيجار بالنسبة لهم إلي أن تنتهي إقامتهم بالبلاد، وإذا كان ذلك وكان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة ومدى توافر الإقامة بها التي ترتب للمستفيدين مزية الامتداد القانوني للعقد من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الدليل وبحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق وأن تكون قد واجهت بأسباب خاصة كل ما أثاره الخصوم من دفاع جوهري وما قدموه من أوراق مؤثرة في الدعوى.