الطعن رقم 2764 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد أنشأ بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم 653 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث ا لسيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا عل الاستقرار الاقتصادي لها وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب علي رفع الدعوى والحكم فيها- من قطع التقادم أو استبدال مدته- لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلي المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة علي الشركة ولو لم تكن طرفا فيه ذلك بأن حجيته عليها عندئذ تكون مقصورة علي إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه.