⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2753 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة علي تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص في المادة السابقة يدل علي أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل إعمال هذا الجزاء الذي قصره المشرع علي هذه الحالات وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا أخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، يقع علي من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه وكان تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم يندب خبير في الدعوى لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مفاد نصوص المواد 563، 598، 599 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في عقد إيجار المكان غير الخاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن أنه ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلي تنبيه بالإخلاء، إلا أنه إذا بقى المستأجر في العين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار مجددا بشروطه ذاتها ولكن للفترة المعينة في العقد لدفع الأجرة، وفي هذه الحالة ينتهي الإيجار إذا نبه أحد المتعاقدين علي الأخر بالإخلاء قبل النصف الأخير من تلك الفترة إذا كانت أقل من أربعة أشهر.