الطعن رقم 2743 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وآيا كان وجه الرأي في استفاء الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعنون للإجراءات المقررة- فإن دعواهم وقد طلبوا فيها ثبوت العلاقة الإيجارية عن ا لعين محل النزاع- لا تعدو وأن تكون دفاعا في الدعوى الأصلية المقامة قبلهم بطلب الطرد استهدفوا به دفع دعوى المطعون ضدها المشار إليها- وإذ كان ذلك وكان مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبول قانونا.