⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2736 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد أوجب علي المحاكم تمكينا لمراقبة سلامة تطبيق ا لقانون - أن تورد في حكمها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء ا لواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أوجب علي المحاكم إيراد خلاصة موجزة للدفوع- في إطلاق غير مقيد بوصف- خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا ثم استلزم لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع، وعلي الجوهري من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء علي تقصيرها في ذلك.