⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2731 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العمة الواردة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة أمرة نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد المواد 559، 734، 735، 751 من القانون المدني أن حق تأجر المال الموضوع تحت الحراسة يثبت للحارس القضائي باعتباره وكيلا عن أصحاب الشأن ويكون نافذا في حقهم لمدة ثلاثة سنوات، إلا أنه إذا كان محله مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا وبحكم القانون إلي مدة غير محددة فإن العقد يمتد إلي أجل غير مسمي لأن امتداده في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين ذهب إلي أن عقد الإيجار الصادر من الحارس القضائي إلي الطاعن عن عين النزاع والذي يحكمه قوانين إيجار الأماكن لا ينفذ في حق المطعون ضده الأول باعتبار أن مدته تزيد علي ثلاث سنوات ولم يتم الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة أو علي رضاء ذوي الشأن، ورتب علي ذلك إخلاء الطاعن من العين المؤجرة باعتباره غاصبا رغم أن هذا العقد ممتد لمدة غير محددة بحكم القانون علي ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.