⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-4-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوى ومصطفى قريطم و أحمد صبرى أسعد.0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من صورة القرار الجمهورى رقم 850 لسنة 1975 المرافق بملف خدمة الطالب أنه حدد إعارة الطالب للعمل فى وزارة العدل الليبية إعتباراً من أول سبتمبر سنة 1975 و نص على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الإلتزامات المالية المترتبة على هذه الإعارة ، فإن الطالب لا يستحق مرتب شهر سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة ، و لا يغير من ذلك أن الطالب كان قد منح هذا الشهر إجازة إعتيادية بناء على قرار الجمعية العمومية للمحكمة التى كان يعمل بها ، لأن القرار الصادر بإعارته يعتبر ناسخاً لقرار تلك الجمعية .