⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2713 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فرض الحراسة القضائية علي مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي تنص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو علي غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين.......و..... دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة..... بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها علي غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين علي الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن، وقدموا صدورا مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية علي الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبدين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعيا بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلي غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي في الدعوى ابتداء، ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصوا الحارس القضائي أو يدخلوا في الدعوى المستأنف حكمها، ولما كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا تكفي مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصما بالمعني الذي يجوز معه توجبه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام علي خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي علي درجتين لذلك فقد نصت المادة 336/1 مرافعات علي أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعيا إدخال الحارس القضائي في هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده في الدعوى ابتداء علي غير سند من ا لقانون وتلتفت عنه المحكمة) وهي أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى- وهو دفع يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها- وبين تصحيح صفة المدعي عليه- الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره، وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة- بما قالته في هذا الخصوص- تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام..... أية صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام كالممانعة في تسليم المال موضوع الحراسة، أو إستنثار أحد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته- فإن حكمها فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله.