⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2711 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحم بعدم قبولها ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعا فيها حديا، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأ ة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية..... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية"...." يدل علي أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استنادا إلي خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره علي نحو أو أخر مما تحمله عبارات النص فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض ثم تقضي بعد ذلك فيه علي ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.