الطعن رقم 2707 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب النعي واردا علي الحكم الابتدائي ولم يسبق التحدي به أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام، فإنه يعتبر من قبيل السبب الجديد الذي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه ولما كانت الطاعنتان لم تبينا أسباب الاستئناف التي أغفلها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي علي أسباب حكم أول درجة التي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه نعي غير مقبول لأن مرمي الطعن هو مخاصمة الحكم النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن هدف الشارع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب علي إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير صاحب الشأن وهو ممثل القاصر التمسك به.