⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2685 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-7-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين من الأوراق أن الطاعنين سبق أن حركا جنحة مباشرة ضد المطعون ضده بطلب معاقبته بالمادة 369 عقوبات مع تمكينهما من الأرض موضوع النزاع والتزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 510 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وقد حكم في تلك الجنحة بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1986 ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه من اتهام ورفض الدعوى المدنية ولما كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وأنه يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية وكان النزاع الذي طرح علي محكمة الجنح يستند إلي حيازة العين محل النزاع بينما كانت طلبات الطاعنين في النزاع الراهن تستند إلي حقهما في ملكية الأرض المذكورة فإن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملكية التي أقامها الطاعنان لاختلاف الدعويين محلا وسببا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى الحيازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.