الطعن رقم 2674 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون علي وجهة الصحيح لا يحتاج إلي طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 924 من القانون المدني بأنه إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت علي "أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا الأخير أن يطلب إزالة المنشآت علي نفقة من أقامها مع التعويض إذا كان لو وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت وتقضي المادة 935 من القانون سالفة الإشارة إليه أنه إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يخير من أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد علي ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ومفادهما وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية فإذا كان سيء النية يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان للأخير، إذا ثبت ذلك، أن يطلب الإزالة علي نفقة الباني وإعادة الشيء إلي أصله مع التعويض إن كان له محل، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم لم يجر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت المقامة كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل علي عكسه، فلا يحق لصاحب الأرض طلب الإزالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعنان قد بررا إقامتهما للمنزل علي أرض النزاع بسبب شرائهما لها ووضع يدهما عليها خارج حدود الأرض التي تسلمتها هيئة الكهرباء وفي تاريخ سابق علي ذلك وأقاما عليها المنزل المذكور معتقدين أن تلك الأرض مملوكة لهما دون الهيئة المشار إليها، وهو ما ينطوي علي التحدي أمام محكمة الموضوع بحسن نيتهما وقت تشييد البناء، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بشأن إلزام الطاعنين بإزالة المنزل علي نفتهما استنادا علي ما أورده من إقامتهما له دون ترخيص من هيئة الكهرباء المالكة للأرض المقام عليها ودون بحث ما أنطوي عليه دفاع الطاعنين من حسن نيتهما عنه إقامة البناء مما قد يتغير به وأن صح وجه الرأي في الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور وفساد في الاستدلال.