⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2671 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفاع ودفوع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحا أو ضمنا وأن مفاد نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطلب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وألا يتجاوز المطلوب فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها نزاعا جديا ومن المقرر أن مؤدي وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها والتي يعتد بها في هذا الخصوص يفترض قيام عقد إيجار بين طالب الإخلاء ومستأجر العين المؤجرة وأن يتقاعس المستأجر عن سداد الأجرة عن المدة الداخلة في التأخير معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها أو في المدة التي تستحق خلالها فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وأن إغفال هذا الدفاع الجوهري يعد قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.