الطعن رقم 39 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1979-5-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر الطعن
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم امطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم بنى قضاءه على سند من القول بان احكام تحديد الاجرة الوارده بالقانونين 121 لسنه 1947 ، 52 لسنه 1969 لا تسرى على الاماكن الكائنة بالقرى والمؤجرة للمصالح الحكومية الا بصدور قرار من وزير الاسكان بسريان احكام هذه القوانين عليها ، ورتبت على ذلك انه فى الفترة السابقة على صدور هذا القرار تظل الاجرة المتفق عليها بالعقد هى الواجبة الاداء ، فى حين ان مؤدى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنه 1947 المنطبقة على واقعة النزاع ان الاماكن الواقعة فى المناطق غير الوارده فى المادة الاولى منه ولامؤجرة الى المصالح الحكومية تخضع لجميع احكامه وتعديلاته سواء ما تعلن منها بلا مقدار القانونى او بالتحديد القانونى للاجرة وهو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على أنه و إن كان الأصل فى الأماكن التى كانت واقعة فى غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون . أنها لا تخضع للتشريعات الإستثنائية أياً كان مستأجروها ، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معقولة مراعاة للصالح العام ، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر ، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالإمتداد القانونى أو تحديد الأجرة ، شريطة أن يراعى الأساس المذكور فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التى تقررت فى التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن و أجزاء الأماكن التى إستجدت بعد صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع . المؤجرة لوزارة الشئون الإجتماعية لإستعمالها مقراً للوحدة الإجتماعية - أنشئت و أعدت للسكن خلال عام 1959 ، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به إبتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 و الذى أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هى المادة 5 مكرراً "5" تقضى بأن " تخفض بنسبة 20 فى المائة الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه و ذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون ... " ، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها إستناداً لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 1965/5/13 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأماكن للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر و التى أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض و التى كانت أساساً لها ، و يتم هذا الإلغاء بقوة القانون . و لما كان الحكم محل الطعن القاضى بالإخلاء بتاريخ 1978/1/9 فى الإستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة ، مترتب على الحكم المنقوض فى الطعن الآخر و هو الحكم القاضى الإعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 1977/11/8 فى الإستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الآخر .