الطعن رقم 2661 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن يدور حول عدم خضوع تحديد أجرة المكان لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وخضوعها لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فإن قابلية الحكم المطعون فيه للطعن تخضع للقواعد العامة المنظمة لطرق الطعن في الأحكام الواردة في قانون المرافعات ومن ثم يكون الطعن عليه بالنقض جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقا لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من النظام العام فمتى تحددت نهائيا طبقا لأحكامها صارت كذلك إزاء الكافة، وكانت هذه القوانين والصادرة بأرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها علي القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بإجراءات تقدير الأجرة وطبيعة لجان تحديدها وقراراتها والطعن عليها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية من قانون لأخر فإن مؤدى ذلك أن يستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها وإذ كان مؤدي المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه ما لم يتقدم المستأجر إلي اللجنة المختصة بتحديد الأجرة في الميعاد المبين فيها فإن التقدير المبدئي يصير نهائيا وذلك خلافا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 حيث يجيز في المادة 13 منه لهذه اللجنة أن تقوم بهذا التقدير من تلقاء ذاتها، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات الكائنة بالعقار محل النزاع يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981 وقدم مستندات تأييدا لهذا النظر إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وعول في قضائه علي تقرير الخبير الذي أثبت فيه أن القانون رقم 49 لسنة 1977 هو الواجب التطبيق رغم ما ورد من أن الوحدات محل الطعن تمت وشغلت في عام 1984 وأغفل دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.