الطعن رقم 2651 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى أكثر تحديدا غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلبا جديدا.