⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2639 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة ثان درجة في حدود ما رفع عنه بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة علي محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد صدر حكم من محكمة أول درجة برفضه منها، وأفناه استئنافه صدور حكم في الدعوى لمصلحته وعلي المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يتمسك بها المستأنف عليه إلا أن يكون قد تنازل عنها صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك أخر معه في النشاط الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانبه للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله، ودون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخليه عن تلك العين سواء كلها أو بعضها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار علي حاله قائما وحده ومرتبا لآثاره بين طرفيه ما لم يثبت بدليل أخر تخليه عن حقوقه المتولدة عنه، إلي الغير بأي طريق إيجار كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار ولا تقوم ثمة رابطة قانونية مباشرة أو غير مباشرة بين شريكه وبين المؤجر وذلك لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ووجود العين المؤجرة أو مباشرة نشاطها فيها وترتيبا علي ذلك فإن المستأجر يعتبر وحده هو صاحب الصفة في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار العين المنشأة بها شركة بينه وبين الغير، فهو الذي يخاصم ويخاصم في الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات دون شريكه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقصود بالمتعاقد وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونا فإذا ما صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد أثرا، وإذ كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد نص في المادة 32 منه علي أن "يكون لكل شركة شخصية اعتبارية وفي المادة 53 علي أنه "يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" وفي المادة 54 علي أن يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها..." وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن للشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الذي ينوب عنها قانونا في الأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها بما تشتمل عليه من حقوق والتزامات قبل الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه وإن كان للشركة الطاعنة الحق في الطعن بالاستئناف علي الحكم الابتدائي الذي قضي برفض دعواها كما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مناط قبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يتصف بذات الصفة التي أ تصف بها في هذه الخصومة، وأن يكون الحكم ضارا به سواء بالقضاء عليه بشيء ما أو برفض كل أو بعض طلباته.