الطعن رقم 2636 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-9-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر ويستمر لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين، وأن المقصود بالإقامة التي يترتب عليها ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفا هي الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم امتداد عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1949 باستئجار مورث الطاعنة للشقة محل النزاع بمدينة الإسكندرية المؤجرة دون منازعة بقصد استعمالها مصيفا وبانتهاء هذا العقد وإخلاء العين علي ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شهود المطعون ضده الأول من أن الطاعنة لم يكن لها ثمة إقامة دائمة مستقرة بالعين مع والدتها التي امتد العقد إليها استنادا إلي ما ذهب إليه من أن امتداد العقد لصالحها مشروط بتلك الإقامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث مدى إقامة الطاعنة بالعين الإقامة التي تتفق وطبيعة الغرض من تأجيرها بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.