⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2626 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1996-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير كفاية الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى ولا شأن لمحكمة الموضوع فيما تستنبطه منها كان استنباطها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو قام الحكم قضاءه علي واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تخالف الثابت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط وفقا للمادة 846 من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهاياه المكانية إلي قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة و إلا يكون الشركاء قد اتفقوا علي خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزاء مفرز من المال الشائع يعادل حقه وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال الشائع بينهم علي وجه الذي تصرفوا علي مقتضاه.