⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2625 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الأصل في الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار وهو المالك الذي يظل مسئولا قبل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها . إلا أنه في ظل العمل بقوانين إيجار الأماكن والتي أوردت قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها واعتبارها من القواعد المتعلقة بالنظام العام , وأصبح المستأجر وحده هو الملتزم بهذه الضرائب دون المالك باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 , والمادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 , والمادة الرابعة عشر من القانون رقم 49 لسنة 1977 اتخذ معايير لتحديد هذه الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين وإنما ترتبط بالمكان المؤجر رقم 277 لسنة 1956 عليها في شأن تحديد الملتزم بها وذلك قبل الغائهما بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل , بما مؤداه أن عبء هاتين الضريبتين يقع على عاتق المالك دون المستأجر . إلا أن المقرر من قضاء هذه المحكمة أن هذه النصوص لا تنسخ أحكام قوانين إيجار الأماكن آنفة البيان وما تعلق منها بتحديد الملتزم بعبء هذه الضرائب وذلك لانطواء هذه القوانين على قواعد خاصة بالأماكن الخاضعة لها , بينما قوانين ضريبتي الدفاع والأمن القومي تشتمل على قواعد عامة تسري على كافة العقارات المبنية وذلك إعمالا للقاعدة التي تقضي بعدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن فرض رسم النظافة قد أجاز للمجالس المحلية كل في اختصاصه فرض رسم إجباري على العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة , وجعل الملتزم بها شاغلوا هذه العقارات أيضا