⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-6-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان النعى اقيم على ثلاثة اسباب ، تنعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم بنى قضاءه بالتطليق بائنا على سند من ثبوت واقعة الهجر الموجبة له بالتطليق للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنه 1929 ، فى حين ان شروطها غير متوافره لان عيبته سردها الى ابقاءه فى اعارة حكومية بالخارج . فسببها مشروع لا يد ولا عمد من جانبه فيه ، فلا يصدق عليه معنى الهجر . هذا الى ان المطعون عليها كانت على علم تام بموطنه فى الخارج بدليل اعلانه بالحكم الابتدائى فى محل اقامته بجمهورية ليبيا فكان من المتعين اعذاره . بالاضافة الى ان اقوال الشهود اثباتا ونفيا امام محكمة الاستئناف لا مكن ان تؤدى عقلا الى ثبوت واقعة الهجر منه ، بل ان النشوز منها اذ المقطوع به انه كان يتردد عليها خلال العطلات الصيفية ويعاشرها معاشرة الازواج ، حتى تزوج باخرى لعدم قدرة المطعون عليها على الانجاب فدفعتها الغيرة الى الادعاء بغيبته . فضلا عن ان الحكم لم يكشف عن الظروف والملابسات التى ادت الى اتحالة استمرار الحياو الزوجية بينهما ، وعلى نحو يجعل امساكه لها مناقض لاحكام الشريعة السمحاء التى نتيح تعدد الزوجات ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على من يطعن بطريق النقض فى الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة مطابقة لأصله من الحكم المطعون فيه و صورة من الحكم الإبتدائى إذا كان قد أحال إليه فى أسبابه و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن ، إلا أن ذلك شرط بأن تكون أسباب الطعن قد أنصبت على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 12، 13، 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة، أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج، وشرط لذلك توافر أمرين: أولهما - أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة, أما إذا كانا يقطنان بلداً واحداً وترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون، والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، وتقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً، وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير إعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً ولا سبيل إلى مراسلته، أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضي له أجلاً يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، وأنه وإن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو إنقطاع المواصلات، إلا أن المناط في إعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج بها الأذى، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة، وتقدير توافر الغيبة والهجر المعتمد يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق.