⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2619 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعني قاطع الدلالة علي المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة الثانية من القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة علي الاستهلاك علي أنه "تفرض الضريبة علي السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا القرار" وفي البند 58 من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 بشأن تعديل الجدول المرفق بالقانون سالف البيان علي أن تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% علي أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة (ألبسة داخلية) ومناديل جيب وشيلان رأس ولفافات عنق وبراقع وأربطة عنق ومشدات (كورسيه) وحمائل ثدي وسراويل وجوارب وأقفزة والجميع من نسيج أو مسترات..... وكل ما تقدم من حرير طبيعي أو مشاقه أو فضلات مشاقه، وفي البند 100 من الجدول المشار إليه علي أن "تفرض ضريبة استهلاك قدرها 30% علي ....أدثرة (ألبسة خارجية) وأشعرة ((ألبسة داخلية) أربطة عنق من صوف أو من وبر ناعم أو من ألياف تركيبية أو اصطناعية أو من قطن سواء كانت هذه الأصناف منفردة أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط نسج أو مسترة، يدل علي أن ما ورد بهذين البندين من تعداد السلع التي أخضعها المشرع للضريبة علي الاستهلاك قد ورد علي سبيل الحصر لا المثال وأن كلمة الأدثرة المشار إليها فيها قصد بها الثياب الخارجية بمعناها الضيق التي اعتاد الأفراد ارتداءها فوق الشعار مما مؤداه أن السلعة محل النزاع وهي شيلان حريمي لا تدخل في مفهوم الأدثرة بالمعني سالف الذكر، ولا محل لقياسها عليها لما في ذلك من فرض ضريبة بغير نص وهو ما لا يجوز.