الطعن رقم 2614 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية محض شأنها في ذلك شأن سائر الافراد إذ كانت أرض النزاع من أملاك محافظة الإسماعلية الخاصة وليست ضمن أملاكها العامة في معنى المادة 87 من القانون المدني ومن ثم تخضع لأحكام هذا القانون الخاص وتختص جهة القضاء العادي بنظر جميع المنازعات المثارة بشأنها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون في نتيجته ولا ينال من ذلك تقريراته القانونية الخاطئة، والتي من سلطة هذه المحكمة تصحيحها دون أن تنقض الحكم ويضحى النعي عليه على غير أساس.