الطعن رقم 2602 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به اعتبارا من 31/7/1981 علي أن "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون علي 7% من قيمة الأرض" يدل علي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة ولا اختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة منها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات، وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أي حجية وتعتبر معدومة وكأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب أثرا لقرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه في مجال إعمال قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه رغم كونه عدم الأثر ولا يتعلق به أي حق للمستأجر لصدوره خارج حدود الولاية التي خولها الشارع للجنة مصدرة للقرار لتعلقه بتحديد أجرة العين المؤجرة للمطعون ضده الأول "مخزن" والمنشأة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.