⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2587 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوفاء عملا بنص المادة 323 من القانون المدني ( يصح من المدين أو نائبه أو من أي شخص له مصلحة في الوفاء، بل يصح أيضا ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان دون علم المدين أو رغم إرادته علي أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء إذا اعترض المدين علي ذلك وأبلغ هذا الاعتراض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد تمسك أنه شريك للمطعون ضده الثاني في استغلال العين المؤجرة بتكوين شركة بينهما وآخرين مازالت قائمة وسبق أن كلفهما معا سداد الأجرة بالإنذار المعلن إليهما بتاريخ 11/3/1979 فسددها الطاعن كما سبق له أن سدد الجرة في الدعوى 2367 لسنة 1986 المرددة بين المطعون ضدهما فقضي لسداده كما أن الدعوى السابقة التي يستند إليها المطعون ضده الأول في دعواه والمقيدة برقم 1212 لسنة 1989 إيجارات بنها الابتدائية أقيمت أيضا علي المطعون ضده الثاني في مواجهة الطاعن وقضي فيها بالإخلاء فاستأنف الطاعن هذا الحكم وسدد الأجرة واستكملها المطعون ضده الأول مقررا بالتصالح معه وترك الاستئناف للشطب وقد سدد الطاعن الأجرة المطالب بها في الدعوى الحالية بموجب إيصال سداد أجرة عن شهر أغسطس 1995 باسم المطعون ضده الثاني، بموجب إنذاري عرض منه معلنين للمطعون ضده الأول في12/11/1995، 13/4/1996 قبل إقامة الدعوى أعقبهما إيداع لرفضه الاستلام لانتفاء العلاقة الإيجارية بينه والمتدخل ولو بتمسك بأن المدين الأصلي اعترض علي هذا الوفاء ومن ثم يكون هذا الوفاء مبرئا لذمة المستأجر من دين الأجرة وبالتالي لا يعد متأخرا في الوفاء بها لما كان ذلك وكان الحكم في الطعن رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مقصورا علي عدم جواز امتداد عقد الإيجار للشريك بعد ترك المستأجر الأصلي لها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة مازالت قائمة بين المستأجر الأصلي وباقي الشركاء ولم يدع المؤجر تخلي المستأجر عن العين المؤجرة للشركاء ومن ثم فلا مجال لتطبيق ذلك الحكم علي واقعة النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي أن وفاء الطاعن بصفته شريكا للمطعون ضده الثاني بالأجرة لا يبرئ ذمة الأخير منها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبقه.