⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2585 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب أن يلحق في بيان تشكيل المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الأيلة للسقوط مهندس معماري أو مدني وفقا لنص المادتين 18، 19 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وأن خلو تشكيل المحكمة منه يترتب عليه بطلان الحكم إلا أن المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم مكملة بما يرد بمحضر جلسة النطق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وعلي قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها" يدل علي أن المشرع أطلق للمحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من ذات القانون ولاية النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة فلها أن ترفض الطعن عليه ولها أن تقبله وفي هذه الحالة تعيد النظر في القرار المطعون عليه بما يقضي إلغاءه قرار اللجنة رقم 85 لسنة 1984 الصادر بترميم العقار والقضاء بهدمه فإن المحكمة لا تكون قد خرجت عن حدود ولايتها ويكون النعي علي الحكم بهذا السبب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به دون أخر ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وأن لها في هذا الصدد سلطة تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم فيما يختلفون فيه والأخذ بالتقرير الذي تطمئن إليه غير ملزمة في ذلك برأي الخبير المنتدب في الدعوى وأنها متى أخذت بتقرير الخبير الاستشاري المقدم إليها الذي أطمأنت إليه، فإنها لا تكون بحاجة إلي بيان سبب إطراحها تقرير الخبير المنتدب أو مناقشته.