⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-5-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - بطلان عقد الزواج
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وإبراهيم فراج وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اسس قضاءه على سند من ان العجز الجنسى الذى يترتب عليه بطلان الزواج هو القائم وقت انعقاده ويلزم ان يكون دائما ومؤيدا بدرجة يتحقق منها اضرار جسيمه للطرف الاخر ، بالاضافة الى ان العيب بالمطعون عليها قد زال ، فى حين انه لا يشترط فى العجز الجنسى المبرر البطلان ان يكون دائما طبقا للقواعد الوارده بمجموعتى الاحكام للاقباط الارثوذكس ، مما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بان تركيب المطعون عليها مهبلا صناعيا يقطع باستحالة امكان المعاشرة الجنسية ، وبانها كانت مريضة بمرض الانطاق والسداه منذ الزواج حتى الان ، ورغم جوهرية هذا الدفاع التفت عنه الحكم ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة " و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ... ... ... ، 27 يعتبر باطلاً " يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد إنعقاده ، لإتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فإذا برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطتة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .