⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2583 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-7-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر من قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 99 من القانون المدني على أن لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد الا أنه إذا تضمنت قائمة شروط المزاد أحكاما خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين فإن تقدم الطاعن بعطائه في المزاد وهو عالم وموافق على شروطه دون اعتراض فلا يقبل منه بعد ذلك القول بانعقاد العقد وفق شروط أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أصبح الحكم انتهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تلية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .