الطعن رقم 2581 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نصوص المواد 56، 59/2، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الشارع أوجب تمثيل الجهة الإدارية في الطعن علي قراراتها بشأن قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدافع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة للمصلحة العامة وتكون علي بينة من نتيجة الفصل فيها وخول لها معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم كما لها تنفيذ تلك القرارات علي نفقة صاحب الشأن في حالة امتناعه عن تنفيذها في الميعاد المحدد، فإذا طعن ذوو الشأن في هذه القرارات طبقا للمادة 59 سالفة الذكر فإن اختصام الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم لتمثل في الطعن أمرا أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن علي أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة فإن طعنه باطلا غير مقبول.