الطعن رقم 2581 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1983-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشر علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.. إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر طلب الإخلاء، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة علي حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق، وعلي ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له علي الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الشيء المقضي فيه.