⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2578 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-6-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كانت المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة (المقابلة للمادة 87 من القانون 61 لسنة 1968) فيما نصت عليه بفقراتها 1، 2، 3، 4 نهت عن تقديم صحف الدعاوى أو الطعن إلي المحاكم إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة ورتبت في فقرتها الخامسة بطلان كل إجراء يتم بالمخالفة، والنص في المادة 68 من ذات القانون (المقابلة للمادتين 132، 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 علي أنه "يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له، كما يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي وإذ لم يصدر الأذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات مؤداها وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المتقاضين بأنفسهم إذا كانت مرددة بينهم وبين أحد المحامين ومن ثم فإن جزاء البطلان لا يسري متى كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يكن رفعها لسبب أو لأخر قد تمكن من توكيل محام أو كان من وكله من المحامين لم يصدر له من مجلس النقابة الفرعية الإذن المنوه عنه في المادة 68 سالفة البيان منعا لحرج قد يجده المحامي، وهو ما كان قد أفصح عنه المشرع صراحة في ظل أحكام قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 فيما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 87 منه علي أنه "ومع ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الفرعية الإذن المنوه عنه في المادة 133" ولا يعني إغفال النص علي هذه الفقرة في القانون رقم 17 لسنة 1983 أن الشارع عدل عن هذا النهج إذ لم يعد الأمر يقضي النص عليها صراحة باعتبار أنها قاعدة أصولية تتفق ومقتضيات العدالة استقرت في الوجدان لما لهذا الجزاء من قسوة في هذه الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي النص في المادة 110 من قانون المرافعات علي أن المحكمة إذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وعلي أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بداءة ومن قم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء علي رفع الاستئناف إلي محكمة غير مختصة، ولم يعرض لهذه المسألة بنص خاص، ومن ثم تطبق القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملا بحكم المادة 240 من قانون المرافعات.