الطعن رقم 2575 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-1-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة ج من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 علي جواز إخلاء المستأجر من المكان المؤجر إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو..... تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا" يدل علي أن الترك المعول عليه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يقوم علي عنصرين عنصر مادي يتمثل في هجر المستأجر للإقامة بالعين المؤجرة علي وجه نهائي وعنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة بنية التخلي عن العلاقة الإيجارية، ولا تثريب علي المستأجر أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائما بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة بعنصريه وتخليه للغير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصها سائغا غير مخالف للثابت بالأوراق ولا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أقوال الشهود وأن تورد في حكمها الأدلة التي استندت إليها في قضائها وترد علي ما قدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في الدعوى.