الطعن رقم 2571 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المواد 3، 4، 20، 32 من النظام الأساسي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن التوكيلات الملاحية أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط هي مجرد فروع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية وليس لأي منها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل باسم الشركة ولحسابها فلا يعتبر مدير التوكيل نائبا عن شركات النقل البحري وملاك السفن وربابنتها وإنما النائب عنهم هو رئيس مجلس إدارة الشركة ولا يعتبر مدير التوكيل نائبا عنه إذ النيابة في هذا الخصوص لا تفترض، فإذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد نيابة مدير التوكيل عن رئيس الشركة فإن مؤدي ذلك أن مخاصمة التوكيل في الدعوى تكون اختصاما بغير ذي صفة ولا يكون توجيه المطالبة بالرسوم الجمركية عن النقص في رسالة النزاع إلي مدير التوكيل تبعا لذلك تبينها قاطعا للتقادم في حكم المادة 3 من القانون 646 لسنة 1953.