الطعن رقم 2566 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز رفع الاستئناف المقابل أو الفرعي عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات الأصل المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلي مستأنف عليه أخر، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من 218 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، فإن مفاد ذلك وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب حتى لا يصدر حكم قد يتعارض مع الحكم المطعون فيه والذي صار نهائيا لمن لم يطعن عليه في الميعاد أو الطعن ثم ترك الخصومة في طعنه أو قبل الحكم تمثيله في الطعن المرفوع سواء بقبول الطعن منه بعد الميعاد أو بقبول تدخله منضما للطاعن في طعنه أو بإدخاله خصما فيه بواسطة الطاعن علي ألا يكون له أن يطلب من الطلبات ما يخالف ما طلب الطاعن في الطعن المنظور أو يؤيد عليها وإلا كان الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه علي محكمة الدرجة الثانية وحسبما توجبه المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف علي أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وما كان قد قدم من ذلك إلي محكمة الدرجة الأولى وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون علي محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلي إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل علي التناول عنه وهو ما لا جه لافتراضه.