الطعن رقم 2564 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح من التارك في مذكرة موقع عليها منه مع إطلاع خصمه عليها ، وكان الإقرار المكتوب من المؤرخ 5/10/1993 المشار إليه أنفا يعد بيانا كتابيا صريحا موقعا من الطاعن، يقر فيه يتنازله عن الطعن الماثل، بما يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه، وإذ قدم الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/3/1992، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضي والنزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله ولا يملك التارك الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بقبول وترك الطاعن للخصومة في الطعن.