⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1979-2-14 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - التطليق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق محمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم بنى قضاءه بالتطليق على سند من اقوال شاهدى المطعون عليه اللذين ذهبا الى انها اساءت العشرة واصرت على عدم الاقامة مع اهلها بعيدا عن محل عمله فى حين ان - الفرقه التى تجيز التطليق طبقا لشريعة الطرفين - يجب ان تؤدى الى استحكام الكراهية بحيث يصبح الابقاء على رابطة الزوجية عديم الجدوى ، وليس كذلك مجرد اختلاف وجهات النظر حول اقامة الزوجة مع اهل الزوج او مع ذويها . هذا الى ان الثابت من اقوال الشهود ان الطاعنه كانت تقيم مع اهله الذين اساءوا اليها واعتدوا عليها . وانه هو الذى تسبب فى طردها فيكون قد اصطنع اسباب الفرقة بما لا يحق معه الاستفادة من خطئة ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم إستفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .